• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة شكلاً إذا خلت من صورة مصدقة عن ادعاء النيابة في الدعاوى الجزائية

دعوى المخاصمة دعوى مبتدأة تخضع من حيث الشكل لوجوب إرفاقها بالصور والوثائق المصدقة والمشروحة بما يفيد إبرازها في الدعوى المخاصم فيها، وفي الدعاوى الجزائية يجب إرفاق صورة مصدقة عن ادعاء النيابة؛ وإلا حكم بردها شكلاً.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة هي في الأصل دعوى مبتدأة وبالتالي ومثل كل دعوى مبتدأة يجب أن تقدم لديوان المحكمة المختصة مرفقة بالصور والوثائق المؤيدة لها وينبغي أن تكون كل وثيقة مصدقة من المحكمة المختصة وان يدون عليها شرح يفيد بأن هذه الوثيقة مبرزة بالدعوى التي صدر بها القرار المخاصم تحت طائلة رد الدعوى شكلاً. المناقشة: في مناقشة أسباب المخاصمة :بما إن دعوى المخاصمة هي في الأصل دعوى مبتدأة وبهذه المثابة يجب ككل دعوى مبتدأة أن تقدم لديوان المحكمة المختصة مرفقة بالصور والوثائق المؤيدة لها وينبغي أن تكون كل وثيقة مصدقة من المحكمة المختصة وان يدون عليها شرح يفيد بأن هذه الوثيقة مبرزة بالدعوى التي صدر بها القرار المخاصم تحت طائلة رد الدعوى شكلا وهذا المبدأ هو ما سارت عليه هذه المحكمة باجتهاداتها المتكررة فليرجع إلى مثلها. وحيث أن كافة الوثائق المقدمة في الدعوى لم يدون عليها شرح يفيد بأن هذه الوثائق مبرزة بالدعوى محل المخاصمة و إنما كتب عليها صورة طبق الأصل دون الاستناد إلى مستند إبرازها عدا عن ذلك فالدعوى تخلو من أي صورة عن ادعاء النيابة في الوقت الذي يجب أن تكون هذه الوثيقة مبرزة في الدعوى لأنها دعوى جزائية. يضاف إلى ما سبق كله فان الأدلة التي استعرضتها المحكمة والتي أيدتها الهيئة المشكو منها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها هذا وان ما جاء بأسباب المخاصمة يعزز ما توصلت إليه المحكمة. وبما أن ما تعتمده الجهة المدعية من أسباب لا يغدو والحالة هذه الجدل في قناعة المحكمة وفي الأدلة التي كونت قناعتها طريقها وهي تخرج في الأصل عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي ناطها القانون بقضاة الأساس وهي تنأى عن التعقيب ما دام الاستخلاص كان منها سائغا غير مشوب بفساد أو بمخالفة لقواعد الإثبات وعليه فلا يمكن نسب أي خطأ إليها مما يوجب رد الدعوى شكلا. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً