• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معينة بالدعوى وطرحها لما عداها يعود لمطلق قناعتها ما دامت الأدلة التي قنعت بها المحكمة مستخلصة مما هو مطروح

تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للواقعة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما دامت الأدلة المعتمدة مستمدة من ملف الدعوى وكافية لتسبيب النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

نص الاجتهاد

إن اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معينة بالدعوى وطرحها لما عداها يعود لمطلق قناعتها ما دامت الأدلة التي قنعت بها المحكمة مستخلصة مما هو مطروح في ملف الدعوى وما دامت تلك الأدلة التي اعتمدتها المحكمة كافية لحمل النتيجة التي قضت بها المناقشة: في الشكلتهدف الدعوى إلى إبطال القرار رقم 279 الصادر بتاريخ 19/ 5 / 2002 عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 299 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم في الأسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة طاعنا بالقرار رقم 171 الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي في دمشق بتاريخ 28 / 2 / 2002 وبدعوى الأساس 184 والذي قضى بتجريم طالب المخاصمة و آخرين بجناية اختلاس الأموال العامة والتدخل بذلك وفق أحكام المادتين / 10 و 22 / عقوبات اقتصادية ومعاقبتهم بعد التخفيف و تشميل الجرم جزئيا بأحكام قانون العفو رقم 17/ لعام 2000 بالأشغال الشاقة سنة وثمانية أشهر وبالغرامة / 354750/ ليرة سورية إلى آخر ما ورد في منطوق القرار الموما إليه ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استعرضت وقائع الدعوى والأدلة القائمة عليها واستخلصت من الأدلة التي قنعت بها اتفاق طالب المخاصمة (للمتعهد نقل كميات من رولات الورق بين مستودعات جريدتي الثورة والبعث) مع كل من أمين مستودع جريدة الثورة ومعاونه على سرقة كميات من الرولات المذكورة وبيعها للغير واقتسام قيمتها فيما بينهم النحو المساق في حيثيات قرار محكمة الأمن الاقتصادي المطعون فيه فلا وجه لتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المشكو منه أن هي قضت برفض الطعن وتصديق القرار المطعون فيه ورميها في الوقوع في الخطأ المهني الجسيم ما دام قد ثبت لها من القرار الموما إليه إن المحكمة التي أصدرته و أوضحت واقعة الدعوى وناقشت أدلتها التي ثبت من خلالها أن أمين مستودع جريدة الثورة ومعاونه اقدمهما على سرقة وبيع كميات رولات الورق وعلى فترات متعاقبة من خلال انتهازهم فرصة عمليات النقل التي كانت تتم بين مستودعي الثورة ودار البعث على سبيل الإعارة والتي تعهد طالب المخاصمة بنقلها واتفاق الجميع على بيعها واقتسام قيمتها فيما بينهم وان طالب المخاصمة كان يقوم بتصريف تلك المواد وبيعها للمتهمين الآخرين. ومن حيث أن اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معينة بالدعوى وطرحها لما عداها مما يعود المطلق قناعتها ما دامت الأدلة التي قنعت بها المحكمة مستخلصة مما هو مطروح في ملف الدعوى وما دامت تلك الأدلة التي اعتمدتها المحكمة كافية لحمل النتيجة التي قضت بها فلا جناح على هيئة المحكمة المشكو منها أن هي انتهت إلى رفض الطعن ثما لا وجه لتخطئتها ورميها بالخطأ المهني الجسيم ما دامت قد وجدت إن محكمة الموضوع قد عللت التعليل السليم بأسباب النتيجة التي قضت بها و أوضحت الأدلة التي اعتمدتها وكونت قناعتها من خلالها مما يستدعى رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلاً