• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حق محكمة الجنايات الاعتماد على إفادة المتهم الفورية أمام قاضي التحقيق أو أمام الضابطة العدلية

يجوز لمحكمة الجنايات الاعتماد على إفادة المتهم الفورية أمام قاضي التحقيق أو أمام الضابطة العدلية متى كانت معززةً بأدلة أخرى ومطابقةً لظروف الدعوى، ولها أن ترجّح دليلاً وتطرح غيره ضمن سلطتها التقديرية في تكوين القناعة.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الجنايات الاعتماد على إفادة المتهم الفورية أمام قاضي التحقيق أو أمام الضابطة العدلية المناقشة: النظر في الدعوى :من حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تقوم على طلب إبطال القرار الصادر عن محكمة النقض الغرفة الجنائية رقم 59 / 729 تاريخ 28 / 3 / 2002 لعله وقوع البيئة في حالة الخطأ من المطالبة بالتعويض لأسباب الواردة في الدعوى من حيث أن مشاجرة وقعت بين فريد جدوع مع عمر بن عبده عبيد حيث اقدم الآخر على إطلاق العيارات النارية على فريد توفي بعد أيام من إصابته وعلى ثر ذلك وإقدام آل جدوع على إطلاق العيارات النارية لدى مصادفتهما المغدور) عبدو عبيد) وهو يرعى أغنامه الذي فارق الحياة نتيجة ذلك في مكان تواجد المغدور حيث توجه المتهم حسين جدوع يقود السيارة من المتهم محمد (.) ونوار (.) والأحداث (عبد الحميد واحمد وحازم (كما لحق بهم بقية المتهمين مشيا على الأقدام ، وعند وصوهم. حين أطلق النار كلا من المتهم محمد (.) والحدث (.) فأصيب المغدور (عبدو) وسقط أرضا وأصيب ولده عبيد. ومن حيث محكمة الجنايات بقرارها رقم 51 / 6 / 2001 قد بينت الواقعة ودور كلا من المتهمين بقرارها ومن حيث أن حضور أحد أعضاء الهيئة الرئيس لأحد الجلسات وكونه أحد أعضاء الهيئة مصدرة القرار موضوع المخاصمة لا يشكل خطأ في القرار لان القرار موضوع المخاصمة على لم يكن فد صدر عنه مما يجعل هذا السبب لا ينال القرار. ومن حيث أن محكمة الجنايات اعتمدت على إفادة المتهم حسين (.) الفورية أمام قاضي التحقيق. حيث فتش عن آل عبيد ثم توجه بسيارة (خاصة) برفقة المتهمين والأحداث وهم يحملون الأسلحة إلى مكان تواجد المغدور وأولاده وأخذوا بإطلاق الأسلحة النارية باتجاههم كما تأيد ذلك بأقوال المدعيين حازم وعبد الحميد و تأييدت هذه الإفادات بشهيد الحق العام وحيث أن المحكمة أخذت بأقوال المذكورين وتطابقها مع وتأيدت من أقوال الشهود ومن حيث أن اقتناع المحكمة بأدلة معينة في الدعوى وطرحها لما عداها من أدلة مغايرة لا يشكل خصاً مهنيا جسيماومن حيث أن أسباب دعوى مدعي المخاصمة هي مجادلة في الموضوع ولا نرمي إلى الطعن بدعوى مخاصمة للقرار الصادر عن محكمة الجنايات والذي اعتمدته الهيئة المخاصمة وعللت قرارها مما يقتضي رد الدعوى شكلا. لذلك تقرر : 1 رد الدعوى شكلا