• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء في دعوى إساءة الأمانة أن المدعي صاحب الأمانة قد حصل على السند بطريق الغش والاحتيال ودعوة الشهود لإثبات ذلك غير مسموع بعد ثبوت

إذا ثبتت عائدية التوقيع على سند الأمانة للمدعى عليه بخبرة فنية، انتفت حجية الادعاء اللاحق بأن السند حُصل بطريق الغش والاحتيال، ولا يُسمع استشهاد الشهود لإثبات هذا الادعاء لمخالفته نتيجة الخبرة.

نص الاجتهاد

الادعاء في دعوى إساءة الأمانة أن المدعي صاحب الأمانة قد حصل على السند بطريق الغش والاحتيال ودعوة الشهود لإثبات ذلك غير مسموع بعد ثبوت عائدية التوقيع الموجود على السند للمدعى عليه المناقشة: النظر في الدعوى : من حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تقوم على طلب إبطال القرار الصادر عن محكمة النقض الغرفة الجنائية قرار رقم 4755 أساس رقم 6960 تاريخ 24 / 6 / 2002 لعلة وقوع الهيئة في حالة الخطأ المهني الجسيم المطالبة بالتعويض. ومن حيث أن الدعوى المقامة ابتداء من.) على مدعي المخاصمة أمام محكمة بداية طرطوس من جرم إساءة الأمانة موضوع سند الأمانة بقيمة ثلاثة ملايين ليرة سورية المطبوع على الآلة الكاتبة والموقع عليه من قبل المدعى عليه آنذاك ( مدعي المخاصمة حاليا ) وقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتصديق القرار البدائي و أنهت محكمة النقض بقرارها موضوع دعوى المخاصمة. من حيث مدعي أنكر توقيعه على السند و أجرت المحكمة الخبرة الفنية التي أثبتت عائدية التوقيع لمدعي المخاصمة موضوع سند. ومن حيث أن مجادلة مدعي المخاصمة بحصول المدعى عليه حاليا (.) على السند ( المدعي سابقا ) بطرق احتيالية وطلبه استشهاد الشهود عليه ثبوت توقيعه هي نوع من المجادلة في مضمون الخبرة التي أنهت إلى ثبوت توقيع المدعى عليه على سند الأمانة.ومن حيث أن محكمة الاستئناف بقرارها الذي قدمته محكمة النقض قد بينت واقعة الدعوى والأدلة و أجرت الخبرة بعد إنكار التوقيع وثبوت عائدية التوقيع للمدعي عليه مدعي المخاصمة جاء محمولاً على أسبابه وكانت محكمة النقض قد صدقت القرار معتمدة على ذات الأسباب المخاصمةوكانت مجادلة مدعي بحصول (.) على السند بطريق الغش والاحتيال ودعوة الشهود لا تحمله أسبابه لثبوت التوقيع و عائديته. لذلك تقرر بالأكثرية : 1 – رد الدعوى شكلا وتغريم المدعي ألف ليرة