• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 50 من قانون العقوبات العسكري على أن المحاكم العسكرية هي صاحبة الصلاحية الشخصية في محاكمة من يتبع مؤسسة الإسكان العسكري وكان

إذا ثبت انتماء الشخص إلى جهةٍ خاضعة للاختصاص الشخصي للمحاكم العسكرية، فإن هذه المحاكم تكون مختصةً نوعياً/شخصياً بنظره، ويُثار هذا الاختصاص من النظام العام ويُبحث في أي مرحلة، فإذا أغفلته المحكمة رغم قيام ما يدل عليه كان قرارها معيباً بالنقض.

نص الاجتهاد

إن المادة 50 من قانون العقوبات العسكري على أن المحاكم العسكرية هي صاحبة الصلاحية الشخصية في محاكمة من يتبع مؤسسة الإسكان العسكري وكان ذلك من النظام العام. المناقشة: حيث أن الطاعن أرفق طعنه ببيان صادر عن الفرع 2 باللاذقية الذي يتبع مؤسسة الإسكان العسكرية لا يحمل تاريخاً يتضمن أن المدعو الطاعن المحكوم عليه يعمل لدى الفرع المذكور ولم يزل على رأس عمله حتى تاريخ 2002/11/9.وحيث أن الطاعن لم يقدم البيان المذكور للمحكمة قبل إصدار قرارها المطعون فيه لتقول فيه كلمتها، وكانت المادة /50/ من قانون العقوبات العسكري نصت على أن المحاكم العسكرية هي صاحبة الصلاحية الشخصية في محاكمة أمثال الطاعن وكان ذلك من النظام العام. مما يجعل القرار المطعون فيه سابق لأوانه ويتعين نقضه. وحيث أن النقض لما ذكر آنفاً يتيح للطاعن إثارة بقية دفوعه أمام المحكمة إن كان لها وجه قانوني. لذلك تقرر نقض القرار.