إن إغفال بعض الإجراءات الشفهية في المحاكمة الجنائية، كالتنبيهات وتلاوة الأوراق وشرح الدعوى بعد تلخيص التهمة، لا يترتب عليه بطلان ولا يُعد سبباً للنقض ما دامت الغاية من هذه الإجراءات قد تحققت ولم يثبت أن المتهمين جهلوا ما نسب إليهم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1387 – إن اهمال التنبيهات وشرح الدعوى بعد تلخيص التهمة ليست من موجبات النقص. إن اهمال التنبيهات والتلاوات وشرح الدعوى بعد تلخيص التهمة للمتهمين ووكلائهم ليست من موجبات النقض لأن واضع القانون أراد من وراء ذلك المبالغة في الاحتياط لئلا يكون المتهمون لم يتبينوا ما نسب اليهم لعدم تبليغهم ورقة الاتهام وقرار قاضي الاحالة بشكل أصولي.