القرارات أو الإيضاحات الصادرة عن المحكمة بصفة ولائية، ومنها الإيضاح التفسيري المطلوب من رئيس التنفيذ، لا تُعدّ أحكاماً قابلة للطعن بطريق الطعن المقرر للأحكام القضائية.
لا يجوز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناءً على طلب رئيس التنفيذ لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية