• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر عن المحكمة بناءً على طلب رئيس التنفيذ لأنه يصدر بصفة ولائية

القرارات أو الإيضاحات الصادرة عن المحكمة بصفة ولائية، ومنها الإيضاح التفسيري المطلوب من رئيس التنفيذ، لا تُعدّ أحكاماً قابلة للطعن بطريق الطعن المقرر للأحكام القضائية.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناءً على طلب رئيس التنفيذ لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية