• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استخلاص النتائج وتعليل القرار لا يعدان خطأً مهنياً جسيماً ما لم ينطويا على مخالفة صارخة للقانون أو تجاهل للوقائع الثابتة

لا يدخل في نطاق الخطأ المهني الجسيم مجرد استخلاص المحكمة للنتائج أو تعليلها للحكم، حتى مع وجود خطأ فيهما، ما لم يصل الأمر إلى مخالفة واضحة للقانون أو إغفال الوقائع الثابتة إغفالاً مؤثراً.

نص الاجتهاد

أن استخلاص النتائج و تعليل القرار مهما كان الخطأ فيه لا يمكن أن يدخل ضمن حالة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: في المناقشة القانونية : حيث أن دعوى المخاصمة تدور حول الإجازة الخاصة وعدم صلاحيتها بقيادة السيارة العامة وكون التعويض لا يستحق ولا يجوز الرجوع على مؤسسة التأمين وحيث أن المشرع أجاز طريق المخاصمة لعدة حالات أثارت إليها المادة / 486 / من قانون الأصول ومن ضمنها حالة الخطأ المهني الجسيم التي استندت إليها طالبة المخاصمة . وحيث أن الخطأ المطلوب هو مخالفة الحدود الدنيا للمبادئ القانونية أو تجاهل الوقائع الثابتة في الدعوى . وحيث أن القرار المخاصم قد صدر بعد مناقشة لمقدار التعويض إذ إن المؤسسة ملزمة بدفع التعويض وتقدير المسؤولية بالنسبة للسائق وقد كان القرار متفقا مع هذا النص . والرجوع عن حق دفع المبلغ على المؤسسة بما دفعه وعكس حدود مسؤولية السائق فقطوحيث أن المحكمة قد عللت واستخلصت هذه النتائج وحيث أن الاستخلاص والتعليل ومهما كان الخطأ فيه لا يمكن أن يدخل ضمن حالة الخطأ المهني الجسيم الذي أشرنا إليه . مما يجعل الدعوى فاقدة لأساسها القانوني ويتعين ردها شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلا