• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعادل دبلومَا الدراسات العليا في الحقوق درجة الماجستير في القيد للدكتوراه ويُرتب أثره في التسوية الوظيفية بدرجة إضافية واحدة

إذا كان نظام الدراسات العليا في الحقوق لا يقرّ الماجستير بصيغته المعتادة، فإن دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في كلية الحقوق يقومان مقام الماجستير في القيد للدكتوراه. ويُعتدّ بهذا التعادل العلمي في التسوية الوظيفية على نحو يمنح حاملها الأثر المقرر لشهادة الماجستير، أي درجة إضافية واحدة فقط، دون ت...

نص الاجتهاد

الموظف الذي يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في كلية الحقوق يحق له القيد للدكتوراه في كلية الحقوق ويكون حكمه حكم من يحمل الماجستير ويجوز تسوية وضعه وبذلك يصبح من حقه أن يعين أو يسوي وضعه الوظيفي بحيث ينمح درجة إضافية واحدة فقط. المناقشة: النظر في الدعوى :من حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب منحها درجة إضافية على راتبها الحالي مع احتفاظها بقدمها المكتسب المؤهل للترفيع ودفع الفروقات من تاريخ الادعاء. تأسيساً على أنها حصلت على دبلومين من الدراسات العليا في كلية الحقوق جامعة دمشق أحدهما في القانون العام والآخر في العلوم الإدارية والمالية بمرتبة جيد وهما يعادلان شهادة الماجستير لأن كلاهما يؤهلان للقيد شهادة الدكتوراه عملاً بأحكام المادة 159 /182 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات والمادة 13 مرسوم 124 / 1972 إن كلية الحقوق لا تأخذ بنظام الماجستير مادة ( مرسوم 24 لعام 1978. ومن حيث أن القانون رقم 17 تاريخ 29 / 11 / 1975 المتعلق بمنح درجات إضافية لحملة شهادة الدكتوراه والماجستير ونهج هذا النهج القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذي لم يشمل أحكامه الجهات كالقضاة وأساتذة الجامعات وقضاة المحكمة الدستورية العليا والعاملين العلميين في هيئة العربية وعسكري الجيش.) الذي تضمن وظائفهم بخصائص وحقوق مكتسبة يستوجب مراعاتها والحفاظ عليها انسجاماً مع إرادة المشرع والمصلحة العامة وهم الذين كانت أحكام القانون الموظفين الأساسي الذي حل محله القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالجدول رقم 1 على منح شهادة الدكتوراه والماجستير وشهادة دبلوم دراسات عليا درجات إضافية بما ينسجم مع نوع الشهادة ومنحة الدراسة . وبناء على المرسوم رقم 143 / 1966 والمتضمن إحداث وزارة التعليم العالي وبناء على القرار بقانون رقم 184 / 958 وتعديلاته المتضمن قانون تنظيم الجامعات صدر المرسوم 972/128 المتضمن تنظيم الدراسات العليا وحددت الدرجات العلمية دبلومات الدراسة العليا ودرجة ماجستير درجة دكتوراه دبلومات التأهيل والمتخصص واشترطت المادة العاشرة من المرسوم من أجل قيد الطالب لدرجة الدكتوراه أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في فرع الاختصاص الذي يحدده نظام الملكية بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات الجمهورية العربية السورية أو معهد آخر معترف به من الجامعة ولكن المادة 33 من نص المرسوم قضت خلافاً الأحكام المادة 10 من هذا النظام بموازنة الطالب لدرجة الدكتوراه في كلية الحقوق إذا كان حاصلاً على دبلومين الدراسة العليا في إحدى الجامعات الجمهورية العربية السورية أو في معهد آخر يعترف به في الجامعة وذلك وفق القواعد التي يضعها نظام الكلية . وبتاريخ 1982/10/24 صدر المرسوم رقم 2059 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون نظام الجامعات رقم 1 لعام 1975 وألغى كل نص يخالف أحكامه ونصت المادة 159 من اللائحة التنفيذية أنه يشترط من أجل قيد الطالب لدرجة الدكتوراه . – أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في فرع الاختصاص الذي يحدده نظام الدراسات العليا الخاص بالكلية من مرتبة جيد على الأقل من إحدى الجامعات الجمهورية العربية السورية أو من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة. أن يجتاز الناجح فحص اللغة الأجنبية يحدد شروطه مجلس التعليم العالي ونظراً لأن كلية الحقوق لا تأخذ بنظام الماجستير وفق ما هو عليه في المرسوم الناظم للدراسات العليا في كلية الحقوق الصادر بالمرسوم 124 / 970 فقد أجازت اللائحة التنفيذية لقانون نظام الجامعات قيد الطالب لدرجة الدكتوراه في الحقوق إذ كان حاصلاً على الدبلومين من دبلومات الدراسات العليا من مرتبة جيد على الأقل واجتاز فحصا باللغة الأجنبية . وبذلك بناء على نص المادتين 182/159 من اللائحة التنفيذية ونجاحه الأخير وهما اللتين اشترطتا ضمناً القيد في درجة الدكتوراه في الحقوق أن يكون الطالب حاصلاً على درجة الماجستير أو كان حاصلا على دبلوميين من دبلومات الدراسات العليا من مرتبة جيد على الأقل وبذلك يعتبر حصول الطالب على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا معادلاً لدرجة الماجستير من حيث المستوى العلمي .كما يعتر مؤهلاً للغير من أجل القيد لدكتوراه في الحقوق . وحيث أن المشرع أجاز اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 975/1 بمرسوم وحيث أن المشرع حفظ حقوق حاملين الشهادات العليا بجميع القوانين التي صدرت سواء القانون 17 / 975 أو القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو القوانين المتعلقة في المعاهد المتوسطة والدراسات المسلكية بالنسبة لمن يحصل على شهادة تفوق الشهادة القانونية بحيث وازن بين نوع الشهادة ومدة الدراسة والمرتبة والدرجة والوظيفة كل ذلك بعين إعطاء كامل بالدولة ما يستحقه من أجر ومن مؤهله العلمي (هيئة عامة 52 /40 قرار (987). وحيث أن منح المعين من حملة الدكتوراه عملاً بالمادة 14 من قانون الموظفين الأساسي درجات إضافية عن تعيينه ممارسة المهنة لا تحجب حقه في تسوية وضعه استنادا إلى القانون رقم 17/ 975 حيث ثبت تعيينه قد انطلق ابتداء من درجة تقل عن الدرجة المحددة لشهادته بموجب القانون المذكور (مجلس الدولة 231 / 976) . وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة المشار إليه قضى أن الطالب الذي يحصل على دبلومين دبلومات الدراسات العليا في كلية الحقوق يحق له القيد للدكتوراه في الحقوق ويكون حكمه حكم من يحمل الماجستير تسوية الوضع وبذلك يصبح من حقه أن يعين أو يسوي وضعه الوظيفي وفق المبادئ السابقة . وإن مجلس الدولة هذا نحى هذا المسار في القرار 328 تاريخ 1989/6/29 وحيث أن الجهة المدعية حصلت على دبلومين للدراسات العليا وهي المعادلة لدرجة الماجستير ويجوز قيدها طالبة لدرجة الدكتوراه ومن حقها أن يسوي وضعها الوظيفي وفقاً لأحكام القانون رقم 17 تاريخ 1975/11/29 بحيث تنمح درجة إضافية واحدة فقط. من حيث ما دفعته إدارة القضايا بمذكرتي تاريخ 2002/11/15 لا ينال من الدعوى لاستنادها على أساس قانوني .لذلك تقرر واستناداً إلى ما ذكر أعلاه من قوانين ومواد وكتاب وكيل كلية الحقوق رقم 1922 تاريخ 1997/12/18 : 1 – إلزام الجهة المدعى عليها بمنح المدعية درجة إضافية على راتبها الحالي مع احتفاظها بترتيبها المؤهل للترفيع الدورية ودفع كافة الفروقات المترتبة عليها وذلك اعتباراً من تاريخ الادعاء