• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التضامن لا يُفترض ولا يقوم إلا بنص في القانون أو باتفاق صريح بين الأطراف

الأصل في الالتزامات عدم التضامن، ولا يُصار إليه إلا بنص خاص أو باتفاق صريح بين الأطراف، ولا يُعدّ اجتهاد المحكمة في وزن الأدلة واستخلاص الوقائع خطأً مهنياً جسيماً ما دام استخلاصها سائغاً ومؤسساً على الأوراق.

نص الاجتهاد

التضامن لا يفترض بل لابد من نص في القانون عليه أو اتفاق الطرفين على ذلك المناقشة: في المناقشة :من حيث أن مدعي المخاصمة يعيب على الهيئة المشكو منها وقوعها في الخطأ المهني الجسيم يطلب إبطال قرارها المخاصم رقم 2425 تاريخ 2002/6/9 وذلك للأسباب المثارة منه بلائحة الدعوى المبينة آنفاً وحيث أن الثابت في الدعوى أن الدكتور. اشترى العقار موضوع الدعوى من (.) ودفع له دفعة من وتم الاتفاق بين البائع والمشتري على أن يقوم البائع بالفراغ عن العقار ونقله على المشتري ليحصل المشتري على ترخيص المصرف ويسدد باقي الثمن وللأسباب بقيت غير واضحة باع الدكتور (.) العقار إلى المخاصمة بمبلغ ثمانية ملايين وخمسين ألف ليرة سورية سدد منها إلى (.) مبلغ 325000,00 ل.س وتعهد بتسديد الباقي له وقد أدعى عابدين بأنه سدد الباقي إلى وكيل (.) ولكن هذا الأخير نفى ذلك والمدعي بالمخاصمة لم يثبت تسديد المتبقي من رصيد الثمنوحيث أن المدعى عليه (.) اعترض اعتراض الغير على 684/10626 الحكم البدائي رقم /10626 / 684 القاضي بتثبيت شراء مدعي المخاصمة (.) للعقار بداعي أن هذا القرار قد مس بحقوقه المتمثلة برصيد ثمن العقار البالغ أربعة ملايين وخمسين ألف ليرة سورية فقضت محكمة بقبول الاعتراض موضوعا وتعديل القرار البدائي وإضافة فقرة تتضمن إلزام المدعي (.) بدفع مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف للمعترض أيمن إضافة إلى فائدة 4% ولكن محكمة الاستئناف قضت بقراره المؤرخ في 21/5 / 10 / 1999 / برد اعتراض المعترض (.) طعن (.) بقرار محكمة الاستئناف المشار إليه فأصدرت الغرفة المختصة لدى محكمة النقض قرارها المؤرخ في 1999/12/5 المتضمن القرار فعادت محكمة الاستئناف بعد تجديد الدعوى لديها وأصدرت قرارها المؤرخ في 27/ 4 / 2000 المتضمن من حيث النتيجة قبول استئناف (.) وفسخ قرار البدائي جزئيا وتعديله بحيث يصبح كالتالي قبوله موضوعا وتعديل القرار البدائي رقم 10626 / 684 تاريخ 1998/10/22 وإضافة فقرة تتضمن نظام المعترض عليهما عابدين وسليمان والدكتور (.) بدفع مبلغ مقداره أربعة ملايين وخمسين ألف ليرة سورية إلى المعترض (.) مع الفائدة وذلك بالتساوي فما بينهما طعن في القرار الدكتور (.) كما طعن به (.) طعناً أصليا وطعن به أيمن طعنا فأصدرت الغرفة المختصة لدى محكمة النقض برفض الطعن المقدم من الدكتور (.) بالقرار رقم 27764 /2953 لعام كما أصدرت القرار رقم 2551 / 2393 تاريخ 2000/8/23 المتضمن رفض الطعن الأصلي المقدم من عابدين ونقض البند /ب/ من الفقرة / 4 / من الحكم بإلغاء عبارة بالتساوي بعبارة على وجه التضامن والتكافل . تقدم عابدين بدعوى مخاصمة هذا القرار أمام الهيئة العامة حيث أصدرت قرارها رقم 10/88 رقم 2/4 لعام 2002 المتضمن إبطال القرار الصادر عن الغرفة الثالثة بتعليل مفاده أن التضامن لا يفترض بل لابد من في القانون أو اتفاق الطرفين على ذلك ولما جددت الدعوى أمام الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض أصدرت قرارها موضوع المخاصمة المتضمن رفض الطعنين المقدمين من الطاعنين عابدين سليمان والطاعن تبعياً (.) وتصديق القرار المطعون فيه ولذلك كانت دعوى المخاصمة هذه وحيث أن قرار الهيئة العامة قد اقتصر على معالجته لدعوى المخاصمة على موضوع التضامن وانتهى إلى أن التضامن لا يكون إلا بموجب نص في القانون أو باتفاق الطرفين ولذلك فإن البحث بالدعوى يبقى مقصوراً على هذه الناحية وعليه فان الهيئة المشكو منها عندما قضت بتأييد حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 27/ 4 /2000 تكون اتبعت قرار الهيئة العامة من حيث عدم لزوم الحكم بالتضامن لعدم ثبوت التضامن في الدعوى وحيث أن كافة وثائق الدعوى تؤكد تعهد مدعي المخاصمة والآخر بتسديد رصيد ثمن العقار المبالغ إلى المعترض (.) وقد اقر مدعي المخاصمة بذلك وادعت له سداد هذا الرصيد إلى وكيل أيمن ولكن بقي ذلك في حيز الادعاء وكان هو المكلف بإثبات الوفاء وحيث أن ما جاء بأسباب المخاصمة لا يعدو المجادلة في قناعة المحكمة وفي الأدلة التي استقت منها هذه القناعة وهي أمور تخرج في الأصل عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي ناطها القانون بقضاة الأساس وهي تنأى عن التعقيب مادام الاستخلاص كان فيها سائغا غير مشوب بفساد أو المخالفة بقواعد الإثبات وحيث أنه لأن كان الأمر كذلك وهو كذلك فان ما نسب إلى الهيئة المخاصمة لا يدخل ضمن الخطأ الذي ورد حصراً في المادة /486/ من قانون أصول المحاكمات فتغدو الدعوى بالتالي مستوجبة الرفض شكلاً لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلاً وتغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية.