• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا علق نفاذ الالتزام أو انقضاؤه على أجل محقق الوقوع فإن حلول الأجل يترتب عليه زوال الالتزام

الالتزام الذي عُلّق نفاذه أو انقضاؤه على أجلٍ محقق الوقوع يزول أو ينقضي بحلول هذا الأجل، ويُرتّب ذلك الأثر المتفق عليه في العقد متى كان الشرط واضحاً وثابتاً ولم يقم ما يمنع نفاذه.

نص الاجتهاد

إذا كان نفاذ الالتزام أو انقضاؤه معلقا على أجل قائم محقق الوقوع وتحقق هذا الشرط فإن الالتزام يزول بتحقق الشرط المناقشة: في المناقشة القانونية :بالعودة إلى البيع المبرم بين الطرفين والغير منازع بصحته نجد أن مساحة العقار بكامله / 267064/ 25 أي ما يعادل /267/ دونما وحصة البائعين عائشة ويسرى ونجاح من قيمة الحصة المبينة تقريبا /579529 / ليرة سورية دفع منها كرعبون / 170 / ألف ليرة سورية . و البيع تم قبل عام 1981 والمشترط فيه دفع كامل تتمة الثمن في شباط 1981 و لم ينفذ المشتري التزامه بتسديد الثمن وتراخى في ذلك حتى عام 1987 أي بعد ستة سنوات حينما أقام دعواه بطلب تثبيت البيع . وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين وبما أن العقد المبرم بين الطرفين تضمن شرطاً باعتبار البيع معدوماً ولاغياً إذا لم يتم دفع تتمة الثمن بتاريخ شباط 1981 وهذا الالتزام يقع على عاتق المشتري وفي حال تخلفه عن تنفيذه يتحقق شرط إلغاء البيع أي فسخ العقد وبما إن إخلال المشتري مدعي بعدم دفع تتمة الثمن استمر ستة سنوات على انقضاء المهلة المحددة للوفاء بالتزام الثمن مما يؤدي إلى نفاذ شرط اعتبار البيع لاغياً . إن المشتري أقام دعواه في عام 1987 أي بعد نفاذ مما شرط إلغاء البيع ستة سنوات فمن حق البائع طلب رد تثبيت البيع و أعمال بنود العقد خاصة ما تعلق بها بتسديد تتمة الثمن في الميعاد المحدد من العقد . إن أحكام المادة 159 مدني لا تتطبق ولا تسرى على واقع الدعوى لعدم وجود تعابير واضحة في العقد والتي نصت عليها المادة المذكورة وهذه التعابير اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي لذا فلا مجال لقول أي دفع يتعلق بأي ركن من أركان هذه المادة التي آثارها مدعي المخاصمة على واقع الدعوى و أضحى وجوب الاعذار المسبق لنفاذ هذا الشرط القانوني غير وارد وغير متوجب . وكذلك فان أحكام المادة 270 مدني هي التي تسري باعتبار أن الالتزام كان نفاذه أو انقضاؤه معلقا على أجل قائم محقق الوقوع . ولذا فان انقضاء الأجل القائم يرتب زوال الالتزام فقره 2 / 274 مدني . وحيث أنه لا يوجد ما يثبت إخلال الجهة البائعة المدعى عليها بالمخاصمة بأي التزام ورد في عقد البيع المبرم مع مدعي المخاصمة لكي يمكن الاحتجاج بأحكام المادة /162/ مدني . وحيث أن الجهة المخاصمة المشكو من قرارها ذهبت إلى تصديق الحكم الاستئنافي برد دعوى تثبيت البيع واعتبار أن شرط الفسخ قد تحقق مما يوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد قد جاء صحيحا في النتيجة إن ذهاب القرار المشكو منه إلى تصديق تصفية آثار العقد ينسجم وحكم القانون وبالتالي فان القرار المخاصم قد خلا من أي خطأ مهني جسيم مما يتعين معه رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ