• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقد واستظهار إرادة المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا يصلح الخلاف فيه سبباً للمخاصمة

تفسير العقد واستقراء إرادة المتعاقدين من نصوصه وملابساته من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تُشكّل المنازعة في هذا التفسير سببًا صالحًا للمخاصمة ما لم تقترن بخطأ مهني جسيم مستقل.

نص الاجتهاد

تفسير العقد واستقراء إرادة الطرفين بالرجوع إلى العقد فإن ذلك يعتبر من اطلاقات محكمة الموضوع والمجادلة بهذا الموضوع لا يعد سبباً صالحاً لدعوى المخاصمة .