تفسير العقد واستقراء إرادة المتعاقدين من نصوصه وملابساته من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تُشكّل المنازعة في هذا التفسير سببًا صالحًا للمخاصمة ما لم تقترن بخطأ مهني جسيم مستقل.
تفسير العقد واستقراء إرادة الطرفين بالرجوع إلى العقد فإن ذلك يعتبر من اطلاقات محكمة الموضوع والمجادلة بهذا الموضوع لا يعد سبباً صالحاً لدعوى المخاصمة .