• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من غير الجائز قانونا مجادلة المحكمة بأمر موضوعي يتعلق بتكوين قناعتها لأن ذلك يدخل في مسألة المحكمة الوجدانية

تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص القناعة بشأنها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُقبل الطعن عليها بمجرد المجادلة في مسألة موضوعية تدخل في وجدانها ما دام استخلاصها سائغاً وله أصل في الأوراق.

نص الاجتهاد

من غير الجائز قانونا مجادلة المحكمة بأمر موضوعي يتعلق بتكوين قناعتها لأن ذلك يدخل في مسألة المحكمة الوجدانية المناقشة: فعن ذلك :لما كانت وقائع هذه القضية في أن المدعى عليها ناديا الفياض هي المسؤولة المالية في مؤسسة الأعلاف بدير الزور وهي زوجة همام فياض كما أن شقيقها صخر فياض و الاثنان همام وصخر يعملان شراكه بتجارة الحبوب مع المدعى عليهما احمد الحسن وجمعه الحسن اللذين وردا كميات من الذرة الصفراء إلى المؤسسة في أعوام 1994 و 1995 و 1996 وقد طلبت ناديا من الموظفين في المؤسسة التلاعب بقوائم الشراء بتخفيض نسبة الرطوبة كي يزيد السعر مقابل منفعة مادية وقد استجاب المدعى عليهما كمال وعبد المجيد لطلبهما وقاما بتزوير الفواتير بتخفيض نسبة الرطوبة وزيادة بالوزن وبسعر الكميات الموردة مقابل رشاوى كان يحصل عليها كمال وعبد المجيد بحيث بلغت المبالغ المختلسة / 2032987 / ليرة سورية وعندما اكتشف الأمر أحيل هؤلاء للتحقيق حيث اعترفوا بما ارتكبوه من أفعال ولكن ما لبثوا أن رجعوا عن الاعتراف عند التحقيق القضائي وبالنتيجة قررت محكمة الأمن الاقتصادي تجريمه بجناية سرقة الأموال العامة وفق المادة 10 / ب عقوبات اقتصادية وعندما طعن المحكوم عليهم ومنهم مدعي المخاصمة بذلك الحكم صدر القرار المشكو حيث أن المحكمة عرضت ملابسات القضية وظروف الدعوى وسردت الأدلة المتوفرة بصورة مفصلة واستخلصت منها ومن التحقيقات الجارية لاسيما ما قامت به الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش صحة ما أسند إلى المدعى عليه وطبقت بحقهم النص القانوني نظراً لإعادة المبالغ المسروفة قبل إحالة القضية إلى حيث أن الأفعال استمرت من عام 1994 حتى عام 1996 فإن قانون العفر الصادر بعام 1995 لا يسري عليه ، و إنما تحكم هذه الأفعال قوانين العفو اللاحقة وهي (3) لعام 1999 و (17) لعام 2000 وهو ما أخذت به المحكمة. وبما إن مجادلة المحكمة بأمر موضوعي يتعلق بتكوين القناعة أمرا غير جائز لان ذلك يدخل في مسألة المحكمة الوجدانية. وبما إن أسباب المخاصمة لا تنال من القرار المشكو منه لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلا