تلتزم الموكلة بأتعاب الوكيل وفق العرف إذا قطعت التعاون معه وأعاقت تنفيذ عقد الوكالة بما يمنعه من إنجاز مهمته على وجه يتفق مع حسن النية.
إذا انقطعت الموكلة عن التعاون مع الوكيل من أجل إنجاح مهمته وأخذت تسعى لهدم ما يبنى ولم تمكنه من تنفيذ عقد الوكالة بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية فتكون ملزمة بالأتعاب التي يستحقها بحسب العرف