• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام الموكل بأتعاب الوكيل إذا حال دون تنفيذ الوكالة بما يقتضيه حسن النية

تلتزم الموكلة بأتعاب الوكيل وفق العرف إذا قطعت التعاون معه وأعاقت تنفيذ عقد الوكالة بما يمنعه من إنجاز مهمته على وجه يتفق مع حسن النية.

نص الاجتهاد

إذا انقطعت الموكلة عن التعاون مع الوكيل من أجل إنجاح مهمته وأخذت تسعى لهدم ما يبنى ولم تمكنه من تنفيذ عقد الوكالة بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية فتكون ملزمة بالأتعاب التي يستحقها بحسب العرف