• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حق محكمة الجنايات أن تقضي العقوبة و أن تحجب عن المتهم الأسباب المخففة التقديرية ما دامت لم تر مبرراً لمنحه الأسباب المخففة التقديرية

إذا لم تجد محكمة الجنايات موجباً لمنح الأسباب المخففة التقديرية، جاز لها أن تحكم بالعقوبة دون إعمالها، ولا يُعدّ ذلك بذاته خطأً مهنياً جسيماً لأن تقدير التخفيف منوط بسلطتها الموضوعية.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الجنايات أن تقضي العقوبة و أن تحجب عن المتهم الأسباب المخففة التقديرية ما دامت لم تر مبرراً لمنحه الأسباب المخففة التقديرية وهذا متروك المطلق تقديرها ولا يشكل خطأ مهنياً جسيماً. المناقشة: النظر في الدعوى : من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على طلب إبطال القرار الصادر عن محكمة النقض الغرفة الجنائبة رق 1030 / 599 تاريخ 24 / 9 / 2000 20 لعلة وقوع الهيئة في حالة الخطأ المهني الجسيم مع المطالبة بالتعويض. من حيث أن هيئة محكمة النقض الثاني رقم 125 / 5 تاريخ 21 / 17 / 1999 الذي رفع العقوبة من ثمان سنوات إلى خمسة عشر سنة ورفع مقدار التعويض من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية بعد نقض قرار نقض الأولي رقم 93 / 34 / 992 من محكمة النقض بفرارها 45 / 343 تاريخ 14 / 3 / 1993 لعدم بيان أسباب التخفيف بالعقوبة وكذلك التعويض ومن حيث أن محكمة الجنايات بقرارها الأولي قد قضت بالعقوبة خمسة عشر سنة و أنزلت العقوبة إلى ثمان سنوات رغم عدم وجود إسقاط للحق الشخصي ومدى وجود براءات لإنزال العقوبة مما حدى لمحكمة النقض لنقض هذا القرار وحيث أن محكمة الجنايات بقرارها الثاني قد اتجهت وفق قرار محكمة النقض الأول ونقض القرار وبالتالي لم يكن هنالك قرار يتمسك به المخاصمة لمصلحته و أعيدت الدعوى من جديد إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها الثاني بالحكم خمسة عشر سنة والتعويض خمسمائة ليرة سورية تعويضاً للمدعي الشخصي وكان قرارها المطعون فيه تحمله. ومن حيث أن محكمة النقض بقرارها موضوع المخاصمة قد صدقت قرار محكمة الجنايات معتمدة أسبابه الذي جاء سليماً فيما قضى به وحول ما أثير لجهة أن المحكمة حجبت الأسباب المخففة عن المحكمة فإن من حق محكمة الجنايات أن تقضي العقوبة وان تحجب عنه الأسباب المخففة ما دامت لم تر مبررا لذلك وهذا متروك لمطلق تقديرها ولا يشكل خطأ مهنياً جسيماً. ولما كانت أسباب الدعوى غير محمولة على مستند قانوني لذلك تقرر بالإجماع : -1 رد الدعوى شكلا وتغريم المدعي ألف ليرة سورية.