• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي لقيام جرم الشيك أن يحمل الصك ظاهر الشيك ولو خلا من بعض البيانات الجوهرية

العبرة في التجريم هي لظاهر الصك بصفته شيكاً ولصدوره دون رصيد كافٍ أو دون إبقاء المؤونة قائمة خلال المدة القانونية، ولا ينهض إغفال بعض البيانات الجوهرية مانعاً من تطبيق أحكام العقاب الجزائي على الساحب.

نص الاجتهاد

المشرع أراد من النصوص الواردة في قانون العقوبات بشأن الشيك معاقبة الساحب الذي أصدر الشيك دون المؤونة الكافية لوفائه أو دون إبقاء المؤونة قائمة وقابلة للدفع بزوال المدة التي يحق للمالك طلب وفاء الشيك فيها ، والمشرع هدف من وراء ذلك حماية المتعامل بالشيك بوصف أداة وفاء وتعزيز الثقة به لدى المستفيد والمالك كي لا يتردد في قبوله بدلا من النقود وأنه يكفي لتطبيق العقوبة أن يكون ظاهر الصك شيك كي ينطبق بشأن إصداره أحكام قانون العقوبات بقصد حماية المالك والمحمول دون تخلص الساحب من العقوبة الجزائية بإغفاله بيان أو أكثر من البيانات الجوهرية للشيك المناقشة: النظر في الدعوى :لما كان من الثابت بأوراق المبرزة وبالاعتراف الصريح على أن مدعي المخاصمة كان يمارس مهنة التجارة في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت الاسم التجاري مؤسسة جاكور التجارية وأنه تقدم لبنك الاستثمار والتجارة والتمويل بتلك الإمارة بطلب الحصول على تسهيلات مصرفية فوافق ذلك البنك وبناء على ذلك أصدر المدعي عدة شيكات وقد تبين أن لا رصيد لها فأقيمت الدعوى العامة عليه بجرم إصدار شيك بدون رصيد وحكمته محكمة بداية الجزاء بدمشق في 24 / 8 / 1996 بالحبس ثلاثة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية وأيدتها محكمة استئناف جزاء دمشق بقرارها المؤرخ في 7 / 4 / 1997 وعندما طعن المدعي بهذا القرار صدر الحكم المشكو منه . ومن حيث أن المدعي لا ينكر إصداره الشيكات موضوع الدعوى إلا أنه يبرر ذلك بأنه أجرى عقد التسوية مع الجهة المدعية ومن أن المسحوب له يعلم أن تحرير الشيكات كان صوريا . ومن حيث أن هذه الهيئة اجتهدت في عدة قرارها لها على أن المشرع أراد من النصوص الواردة في قانون العقوبات بشأن الشيك معاقبة الساحب الذي أصدر الشيك دون المؤونة الكافية لوفائه أو دون إبقاء المؤونة قائمة وقابلة للدفع بزوال المدة التي يحق للمالك طلب وفاء الشيك فيها ، والمشرع هدف من وراء ذلك حماية المتعامل بالشيك بوصف أداة وفاء وتعزيز الثقة به لدى المستفيد والمالك كي لا يتردد في قبوله بدلا من النقود وأنه يكفي لتطبيق العقوبة أن يكون ظاهر الصك شيك كي ينطبق بشأن إصداره أحكام قانون العقوبات بقصد حماية المالك والمحمول دون تخلص الساحب من العقوبة الجزائية بإغفاله بيان أو اكثر من البيانات. الجوهرية للشيك . قرار هيئة عامة 74 / 195 تاريخ 15/ 3 / 1999 ورقم 263 / 412 تاريخ 19 / 6 20 ورقم 353 / 523 تاريخ 23/ 10 / 2000 ومن حيث أن كافة أسباب المخاصمة لا ترد على القرار المخاصم مما يتوجب معه رد الدعوى موضوعا طالما أنها كانت قد قبلت شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 رد الدعوى موضوعا