• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوكيل تقديم الاعتراض ولا يجوز تبليغه الحكم الغيابي المقضي بعقوبة سالبة للحرية والغرامة

إذا كان للوكيل القانوني أن يقدّم لائحة الاعتراض عن موكله، فإن تبليغه وحده لا يُغني عن تبليغ الأصيل في الأحكام الغيابية المتضمنة الحبس والغرامة، لأن حضور الأصيل لازم في المحاكمة الجزائية، ومخالفة ذلك من النظام العام وتستوجب النقض من تلقاء المحكمة.

نص الاجتهاد

إذا كان من حق الوكيل القانوني تقديم لائحة الاعتراض على الحك الغيابي الصادر بحق موكله إلاّ أنه ليس من حقه التبليغ عنه متى كان الحكم المعترض عليه يتضمن الحبس والغرامة بحسبان أنه لا يحق له الحضور دون موكله وعلى هذا فإن التبليغ لا ينسحب إلى الأصيل الذي لا بد من إبلاغه موعد الجلسة حسب الأصول القانونية تحقيقاً لقاعدة الحضورية في المحاكمة الجزائيةالمادة 353 أصول جزائية أوجبت على محكمة النقض نقض الحكم من تلقاء ذاتها إذا تبين لها أن الحكم المطعون فيه مشوب بإجراء مخالف للنظام العام وإن عدم تحقيق قاعدة حضورية المحاكمة من قبل محكمة الاستئناف إنما هو إجراء مخالف للنظام العام المناقشة: النظر في الدعوى:تتلخص واقعة لدعوى ان المدعى عليه فيها صبحي كان قد تقدم بدعوى إساءة أمانة بمواجهة المدعي طالب المخاصمة سعيد فأصدرت محكمة بداية الجزاء في عفرين القرار رقم أساس 119 تاريخ 1999/4/28 القاضي بحبس طالب المخاصمة شهرين وتغريمه ستة وعشرون ألف ومائتي وخمسون ليرة سورية وإلزامه بإعادة مبلغ الأمانة مع تعويض قدره خمس وعشرون ألف ليرة سورية للمدعى عليه صبحي وقد صدر هذا الحكم بصورة غيابية فجرى الاعتراض عليه من قبل طالب المخاصمة فتقرر رد اعتراضه بتاريخ .1999/8/21استأنف طالب المخاصمة الحكم بواسطة وكيله القانوني فأصدرت محكمة استئناف الجزاء بحلب حكمها رقم 402 تاريخ 1999/2/13 المتضمن قبول الاستئناف شكلا ورده موضوعا وقد صدر هذا الحكم بصورة غيابية بحق طالب المخاصمة.اعترض طالب المخاصمة على الحكم الغيابي الصادر بحقه بواسطة وكيله القانوني الاستاذ شوكت الذي تبلغ موعد الجلسة الاعتراضية عن موكله طالب المخاصمة فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها رقم 1632 تاريخ 2000/10/9 القاضي برد الاعتراض شكلا لعدم حضور المحاكمة الاعتراضية.طعن طالب المخاصمة بحكم محكمة الاستئناف إلا ان الهيئة المخاصمة أصدرت قرارها رقم 6850/8472 تاريخ 2001/11/11 الذي انتهى إلى رفض الطعن موضوعا.تقدم طالب المخاصمة بهذه الدعوى بتاريخ 2002/1/31 مرفقة فيها أوراقها الثبوتية طالبا إبطال الحكم موضوع المخاصمة لوقوع الهيئة التي أصدرته بالخطأ المهني الحسيم.في المناقشة والقانون:من حيث ان مدعي المخاصمة سعيد يهدف من دعواه هذه إبطال القرار المخاصم رقم 6850/8472 تاريخ 2001/11/11 المتضمن رفض طعنه موضوعا لوقوع الهيئة التي أصدرته بالخطأ المهني لجسيم.ومن حيث ان الثابت بأوراق الدعوى ان وكيل طالب المخاصمة الاستاذ شوكت هو الذي تقدم بالاعتراض على الحكم الاستئنافي الغيابي وانه تبلغ جلسة المحاكمة الاعتراضية لكن موكله طالب المخاصمة لم يحضر فأصدرت المحمة حكما قضى برد الاعتراض شكلا لعدم الحضور.ومن حيث انه إذا كان من حق الوكيل القانوني تقديم لائحة الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحق موكله إلا انه ليس من حقه التبليغ عما إذا كان الحكم المعترض عليه يتضمن الحبس والغرامة بحسبان انه لا يحق له الحضور دون موكله وعلى هذا فإن التبليغ لا ينسحب إلى الأصيل الذي لا بد من إبلاغه موعد الجلسة حسب الأصول القانونية تحقيقا لقاعدة الحضورية المحاكمة الجزائية.ومن حيث ان المادة (353) أصول جزائية قد أوجبت على محكمة النقض بنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها ان الحكم المطعون فيه مشوب بإجراء مخالف للنظام العام وان عدم تحقيق قاعدة حضورية المحاكمة من قبل محكمة الاستئناف انما هو إجراء يخالف النظام العام.ومن حيث ان مخالفة المحكمة للقاعدة الأصولية التي تعتبر من النظام العام انما هو خطأ مهني جسيم يوجب إبطال الحكم الذي يكون صدوره مخالفا للأصول والقانون كما هو عليه حال الحكم المشكو منه.وحيث ان مدعي المخاصمة طلب التعويض وان هذه الهيئة ترى في إبطال الحكم ما يكفي لتعويضه عن الضرر الذي لحق به.لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول دعوى المخاصمة شكلا .2 – قبولها مرضوعا وإبطال الحكم المشكو منه رقم 6850/8472 تاريخ 2001/11/11 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض.3 – اعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض. 4 – تضمين طالب المخاصمة الرسم.