• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 27 أ.ج حددت بان الإخبار يجب أن يكون خطيا

الإخبار الذي ترتّب عليه وصف الافتراء الجنائي يجب أن يكون خطياً وفقاً للمادة 27 أ.ج؛ أما الإخبار الشفهي المجرد الذي لا ينهض به هذا الشرط فلا يكفي لتطبيق النص المشدد، وقد تُعاد تكييف الواقعة إلى وصفٍ أخف إذا انطبقت عناصره.

نص الاجتهاد

إن المادة 27 أ.ج حددت بان الإخبار يجب أن يكون خطيا المناقشة: حيث أن الحكم الطعين انتهى إلى تجريم المتهم الطاعن بجناية الافتراء الجنائي ومعاقبته وفق المادة 393 ع عام وسجنه سنة واحدة من حيث النتيجة بعد التخفيف. وحيث أن قرار الطعن لم يضع أركان جناية الافتراء موضع المناقشة. وأن المادة 27 أ.ج حددت بأن الإخبار يجب أن يكون خطياً ولم يتحقق هذا الشرط في فعل الطاعن والقرار لم يحدد الأدلة التي تثبت أن الجرم تطاله أحكام المادة 393/2 وحيث أنه بالرجوع إلى أدلة الدعوى يتبين أن فعل الطاعن اقتصر على إخبار الشرطة شفهياً وليس خطياً بوقوع جرم السرقة والسلب وتبين لدى الشرطة عدم صحته ثم تراجع الطاعن عن أقواله لدى الشرطة وعليه فإن فعله هذا أدى لمباشرة التحقيق التمهيدي بالجرم ليس إلا وعليه فإن الفعل تطاله أحكام المادة 392 ع عام وهو جنحوي الوصف وحصل عام 1993 كما هو ثابت بأوراق الدعوى وبالتالي فهو مشمول بأحكام العفو العام بالقانون 18/995