إذا اشترط القانون توقيع الطعن من كاتب المحكمة ورئيسها، فإن تخلف هذا التوقيع يمنع قبوله شكلاً، ولا يغني عنه التسجيل وحده.
إن المادة 344 من قانون أصول المحاكمات قد اشترطت لقبول الطعن أن يوقع من كاتب المحكمة ورئيس المحكمة وان التسجيل لا يكفي لقبول الطعن شكلاً.