• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 344 من قانون أصول المحاكمات قد اشترطت لقبول الطعن أن يوقع من كاتب المحكمة ورئيس المحكمة وان التسجيل لا يكفي لقبول الطعن شكلاً

إذا اشترط القانون توقيع الطعن من كاتب المحكمة ورئيسها، فإن تخلف هذا التوقيع يمنع قبوله شكلاً، ولا يغني عنه التسجيل وحده.

نص الاجتهاد

إن المادة 344 من قانون أصول المحاكمات قد اشترطت لقبول الطعن أن يوقع من كاتب المحكمة ورئيس المحكمة وان التسجيل لا يكفي لقبول الطعن شكلاً.