• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت القضية تتعلق بمحكمة عسكرية فإن النظر فيها يكون من اختصاص الغرفة الناظرة في القضايا العسكرية

الاختصاص في القضايا المتعلقة بالمحاكم العسكرية ينعقد للغرفة المختصة بنظر القضايا العسكرية.

نص الاجتهاد

إذا كانت القضية تتعلق بمحكمة عسكرية فإن النظر فيها يكون من اختصاص الغرفة الناظرة في القضايا العسكرية.