الاختصاص في القضايا المتعلقة بالمحاكم العسكرية ينعقد للغرفة المختصة بنظر القضايا العسكرية.
إذا كانت القضية تتعلق بمحكمة عسكرية فإن النظر فيها يكون من اختصاص الغرفة الناظرة في القضايا العسكرية.