يُشترط لصحة ضبط الجلسة إثبات البيانات الأساسية المحددة قانوناً، فإذا تخلف اسم المساعد أو تاريخ افتتاح الجلسة أو اسم القاضي بطل الضبط، وامتد البطلان إلى الحكم المبني عليه.
إذا لم يتضمن ضبط الجلسة اسم المساعد وتاريخ افتتاح الجلسة واسم القاضي يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الحكم