في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية يجب اختصام كافة مالكي العقار، ويُرجع في تحديدهم إلى القيد العقاري باعتباره المرجع الذي يبيّن أسماء جميع المالكين.
في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية يختصم كافة مالكي العقار ويكون ذلك وفق قيد عقاري يبين أسماء جميع المالكين