• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية يجب اختصام جميع مالكي العقار استناداً إلى القيد العقاري

في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية يجب اختصام كافة مالكي العقار، ويُرجع في تحديدهم إلى القيد العقاري باعتباره المرجع الذي يبيّن أسماء جميع المالكين.

نص الاجتهاد

في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية يختصم كافة مالكي العقار ويكون ذلك وفق قيد عقاري يبين أسماء جميع المالكين