حكم المحكّمين لا يطعن فيه بدعوى الإبطال أمام المحكمة الابتدائية، وإنما يُنازع فيه ضمن الطريق الإجرائي المقرر قانوناً.
لا يجوز الطعن بحكم المحكمين بدعوى الإبطال أمام المحكمة الابتدائية