• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الإبطال على حكم المحكمين لا تقبل أمام المحكمة الابتدائية

حكم المحكّمين لا يطعن فيه بدعوى الإبطال أمام المحكمة الابتدائية، وإنما يُنازع فيه ضمن الطريق الإجرائي المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بحكم المحكمين بدعوى الإبطال أمام المحكمة الابتدائية