تعيين خبير المحكمة يجب أن يتم في جلسة علنية، وإلا كانت إجراءات الخبرة باطلة لكونها من النظام العام.
عدم تعين المحكمة خبيرها بجلسة علنية يجعل إجراءات الخبرة باطلة لأن إجراءات الخبرة من النظام العام