يُقدَّر بدل الإيجار في دعوى التخمين على أساس عناصر القيمة والإيجار المتعارف عليها دون اعتبار بدل الفروغ المدفوع بين المستأجرين، لأن هذا البدل لا يؤثر في تحديد الأجرة القانونية.
لا علاقة لبدل الفروغ الذي يدفعه المشتري للمتجر أو المصنع بدعوى تحديد بل الإيجار التي يرفعها المالك المؤجر ضد المستأجر الجديد وإن تقدير القيمة في دعوى التخمين يتم بمعزل عن مقدار مبلغ بدل الفروغ الذي يكون المستأجر الجديد قد دفعه للمستأجر السابق