• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حلف اليمين حق شخصي لا يجوز التوكيل فيه ويجب تبليغ صيغتها وموعدها إلى من وجهت إليه شخصياً

الأعمال القانونية التي تقوم على الحضور الشخصي والإرادة المباشرة لا تقبل التوكيل ما لم يجز النصّ خلاف ذلك، ويترتب على ذلك لزوم تبليغ المعنيّ شخصياً بما يتعلّق بأداء اليمين.

نص الاجتهاد

حلف اليمين أمر شخصي لا يجوز التوكيل فيه ويجب تبليغ صيغتها وموعد حلفها إلى من وجهت إليه شخصيا