الأعمال القانونية التي تقوم على الحضور الشخصي والإرادة المباشرة لا تقبل التوكيل ما لم يجز النصّ خلاف ذلك، ويترتب على ذلك لزوم تبليغ المعنيّ شخصياً بما يتعلّق بأداء اليمين.
حلف اليمين أمر شخصي لا يجوز التوكيل فيه ويجب تبليغ صيغتها وموعد حلفها إلى من وجهت إليه شخصيا