الأصل أن الإجراءات القضائية الصحيحة السابقة على شطب الدعوى تحتفظ بصحتها وآثارها بعد تجديد الدعوى، ولا يترتب على الشطب إهدار ما تم منها على وجه صحيح.
ما تم صحيحا من الإجراءات قبل شطب الدعوى يبقى صحيحا ويمكن اعتماده بعد تجديد الدعوى