• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على خلو الشيك من بيان مكان إنشائه انتفاء صفته القانونية وعدم قيام جريمة إصداره بلا مؤونة

إذا خلا الشيك من مكان إنشائه أو من أي بيان مكاني لازم بجانب اسم الساحب، انتفت صفته كورقة تجارية بالمعنى القانوني، وانعدمت بذلك أركان جريمة إصدار شيك بلا رصيد؛ لأن البيان المذكور عنصر إلزامي تتعلق مخالفته بالنظام العام.

نص الاجتهاد

فقدان الشيك لمحل إنشاءه يفقده صفته القانونية لجهة تطبيق قانون العقوبات الذي يعاقب على إصداره بدون مقابل إذا لم يحمل الشيك مكان إنشائه لا يعتبر شيكاً بالمعنى القانوني وبذلك تفقد الجريمة عناصرها المكونة لها عدم ذكر مكان إنشاء الشيك وعدم ذكر أي مكان مسجل بجانب اسم صاحبه يجعل هذا الشيك فاقداً لأحد بيناته ولا يعتبر شيكاً وهذا أمر من متعلقات النظام العام المناقشة: في القضاء :تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم /3375/ الصادر بتاريخ 2001/5/22 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس / 3600 / لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة آنفا . ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة طاعنا بقرار محكمة الاستئناف الجزاء في حلب الذي قضى بتصديق القرار البدائي المستأنف بحبس طالب المخاصمة ثلاثة أشهر وتغريمه مئة ليرة سورية لإصداره شيك بدون رصيد) وبإلزامه أن يدفع للمدعي كيدرك قيمة الشيك ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف ليرة سورية إضافة لمبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية تعويضاً للمدعي. ومن حيث أن اجتهاد القضاء الجزائي مستقر على فقدان الشيك لمحل إنشاءه يفقده صفته القانونية لجهة تطبيق قانون العقوبات الذي يعاقب على إصداره بدون مقابل قرار نقض 976/3/2 ). كما إذا لم يحمل الشيك مكان إنشائه لا يعتبر شيكاً بالمعنى القانوني وبذلك تفقد الجريمة عناصرها المكونة لها (القاعدة 3337) من وقد قضت الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 30 لعام 1996 عدم ذكر مكان إنشاء الشيك وعدم ذكر أي مكان مسجل بجانب اسم صاحبه يجعل هذا الشيك فاقدا لأحد بيناته ولا يعتبر شيكاً وهذا أمر من متعلقات النظام العام وإن عدم وجود مؤونة للشيك بتاريخ إصداره لا يشكل إصداره شيك بدون رصيد وقد أخذت هذه المحكمة في حكمها رقم 271 الصادر بتاريخ 2003/7/27 بين ذات الأطراف بهذه الدعوى في دعوى مماثلة تحمل الرقم الأساس 186 لعام 2003 بتلك المبادئ القانونية. مكرسة الاجتهاد القضائية في موضوع النزاع ويستخلص مما سلف أن خلو الشيك من إنشاءه وهو بيان إلزامي بعقد جريمة إصدار شيك بدون رصيد عنصرها الجزائي كما أن عدم احتواء الشيك على ذكر مكان إنشائه أمر من متعلقات النظام العام ويجوز التمسك به في جميع مراحل التقاضي ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء ذاتها. وتطبيقاً لما سلف فإن ثبوت فقدان الشيك لمكان إنشائه يفقده العناصر القانونية الموجبة للمسائلة الجزائية بحيث يبقى سنداً عادياً على النحو الذي قضت به هذه المحكمة في حكمها رقم 271 الصادر بتاريخ 2003/7/27 ومن حيث أن إغفال هيئة المحكمة المشكو منها للمبادئ المشار إليها فيما سلف و مخالفتها لحكم الهيئة العامة بهذا الخصوص أوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المشكو منه بحسبان أن مخالفة اجتهاد الهيئة العامة رقم / 30 / لعام 1996 المشار إليه فيما سلف بشكل الخطأ المهني الجسيم حسب اجتهاد هذه المحكمة رقم 1966 لعام 98 موجباً لإبطال القرار المخاصم وهذا بحد ذاته كافياً لعدم التعرض لباقي أسباب المخاصمة . ومن حيث أن إبطال القرار المشكو منه لعدم إجابة الحكم بطلب التعويض ومن حيث سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار رقم /3375/ الصادر بتاريخ 2001/5/22 عن الغرفة الجنحية