الأحكام القضائية يجب أن تُبنى على دليل يقيني جازم، ولا يصح الإدانة أو القضاء استناداً إلى الشك أو التخمين أو الظن.
إن على المحكمة أن تحكم بالدليل اليقيني الجازم وليس على الشك والتخمين.