• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن على المحكمة أن تحكم بالدليل اليقيني الجازم وليس على الشك والتخمين

الأحكام القضائية يجب أن تُبنى على دليل يقيني جازم، ولا يصح الإدانة أو القضاء استناداً إلى الشك أو التخمين أو الظن.

نص الاجتهاد

إن على المحكمة أن تحكم بالدليل اليقيني الجازم وليس على الشك والتخمين.