إذا شاب جلسات المحاكمة خللٌ في إجراءاتٍ تتعلق بالنظام العام وكان من شأنه الإخلال بحقوق الدفاع، جاز ترتيب الأثر القضائي المناسب على هذا البطلان أو العيب الإجرائي.
الخلل الواقع في جلسات المحاكمة والتي تعتبر إجراءاتها من متعلقات النظام العام قد يؤدي إلى إخلال بحقوق الدفاع