تعدد الجرائم يقتضي النظر إلى استقلال كل جرم بعناصره ووقائعه؛ فالحكم عن جرم آخر، ولو كان مشدداً، لا يمنع الملاحقة عن جرم التهريب ما دام غير مستغرق فيه.
إن جرم التهريب يختلف عن جرم القتل في وقائعه الجرمية وصدور حكم على الطاعنين بجرم القتل من القضاء العسكري لا يجعل الحكم المذكور مستغرقا لجرم التهريب وأعمال الظرف المشدد في العقاب لا يحول دون ملاحقة الطاعنين بجرم التهريب