• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم التهريب يختلف عن جرم القتل في وقائعه الجرمية وصدور حكم على الطاعنين بجرم القتل من القضاء العسكري لا يجعل الحكم المذكور مستغرقا لجرم

تعدد الجرائم يقتضي النظر إلى استقلال كل جرم بعناصره ووقائعه؛ فالحكم عن جرم آخر، ولو كان مشدداً، لا يمنع الملاحقة عن جرم التهريب ما دام غير مستغرق فيه.

نص الاجتهاد

إن جرم التهريب يختلف عن جرم القتل في وقائعه الجرمية وصدور حكم على الطاعنين بجرم القتل من القضاء العسكري لا يجعل الحكم المذكور مستغرقا لجرم التهريب وأعمال الظرف المشدد في العقاب لا يحول دون ملاحقة الطاعنين بجرم التهريب