نقل الدعوى إجراء استثنائي لا يجوز إلا عند توافر أحد سببين محددين حصراً: تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية، أو وجود ما يبرر الخشية من الإخلال بالأمن.
يتوجب تحقق أحد شرطين لنقل الدعوى وهما: تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية ,ما يخشى من الإخلال بالأمن