إذا كان التمييز في منازعات العلاقات الزراعية خاضعاً لمهلة قانونية، فإن هذه المهلة تمتدّ بمهلة المسافة المقررة في أصول المحاكمات المدنية، ولا يُشترط أمام مجلس المحكمين إلا أن يكون الاستئناف مقدّماً من محام.
مهلة التمييز المنصوص عليها في المادة 228 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية تضاف اليها مهلة المسافة المعينة في المادة من الأصول المدنية # لا تشترط أصول المحاكمات امام مجلس المحكمين الا على تقديم الاستئناف من قبل محام .