• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة التمييز في القضايا الزراعية تضاف إليها مهلة المسافة ولا يوجب التوكيل بمحام إلا عند تقديم الاستئناف

إذا كان التمييز في منازعات العلاقات الزراعية خاضعاً لمهلة قانونية، فإن هذه المهلة تمتدّ بمهلة المسافة المقررة في أصول المحاكمات المدنية، ولا يُشترط أمام مجلس المحكمين إلا أن يكون الاستئناف مقدّماً من محام.

نص الاجتهاد

مهلة التمييز المنصوص عليها في المادة 228 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية تضاف اليها مهلة المسافة المعينة في المادة من الأصول المدنية # لا تشترط أصول المحاكمات امام مجلس المحكمين الا على تقديم الاستئناف من قبل محام .