• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يكون التعويض الجابر للضرر في حدود المألوف والمقدار المماثل لما جرى به القضاء

العبرة في تقدير التعويض الجابر للضرر أن يكون متناسباً مع الضرر وفي حدود التعويضات المماثلة التي استقر عليها القضاء، ولا يجوز أن يخرج عن المألوف خروجاً بيّناً.

نص الاجتهاد

رأت محكمة النقض أن التعويض المحكوم به عن وفاة الطفلة آلاء مورثة الجهة المدعية والبالغ /400000/ ليرة سورية يفوق حدود جبر الضرر ويخرج عن حدود المألوف و لاسيما أنها طفلة في الخامسة من عمرها لا تتمتع بأية خبرات اجتماعية أو اقتصادية أو علمية مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه لمخالفته اجتهاد محكمة النقض المستقر على أن يكون التعويض في حدود المألوف الجابرة ضرر المدعية والمقدرة بمثيلاتها مما تحكم به محاكم القطر وهذه المحكمة .