إذا كان الضرر واقعاً على ركاب مركبة مؤمَّنة، فإن التزام مؤسسة التأمين بالتعويض ينهض وفق النص القانوني ولا يجوز الاتفاق على تحديده أو تقليصه إلى مبالغ مسبقة، لأن كل شرط يقيد المسؤولية المدنية على خلاف ما قرره القانون يقع باطلاً.
استقر الاجتهاد على أن مؤسسة التأمين ملتزمة بالأضرار بركاب المركبة المؤمنة لديهم حسب الفقرة من المادة /206/ من قانون السير مما لا محل للمطالبة بتحميل الجهة المدعى عليها الالتزام المحكومة به مؤسسة التأمين . استقر الاجتهاد القضائي أنه لا محل لقصر التزام المؤسسة العامة السورية للتأمين على مبالغ محددة .ويعتبر كل اتفاق لتحديد المسؤولية المدنية يعتبر الاتفاق باطلاً