في التأمين الإلزامي على المركبات، تلتزم شركة التأمين بتعويض المسؤولية المدنية المترتبة عن الوفاة والأضرار الجسدية التي تسببها المركبة المؤمَّنة، ويقع باطلاً كل شرط تعاقدي يحدّ من هذه المسؤولية أو يجيز للمؤمّن الرجوع على المؤمن له أو السائق أو الحائز بما يخالف نطاق التزامه القانوني.
استقر الاجتهاد على أن شركة التأمين تلتزم بالتعويضات التي تترتب بنتيجة المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق مالك المركبة أو حائزها أو سائقها بسبب الوفاة والأضرار الجسدية الأخرى التي تلحق بالأشخاص بالفقرة /أ/ عن هذه المادة بسبب استعمال المركبة المؤمنة لديها في أراضي الجمهورية العربية السورية حسب المادة 206 فقرة /ب/ من قانون السيراستقر الاجتهاد أن أي اتفاق لتحديد المسؤولية يقع باطلاً استناداً إلى المادة 201 سير مما لا يجوز بأي حال من الأحوال رجوع مؤسسة التأمين على المؤمن أو السائق أو الحائز بالزائد عما قصرت التزامها عليه حسبما أوردته بعقد التأمين وتوفيقاً مع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض باعتبار كل شرط موجود في عقد التأمين غير متوافق مع أحكام المادة 208 سير وعملاً بالمادة 716 مدني هو شرط تعسفي لا يمكن اعمال آثارها ذلك لأن عقد التأمين موضوع الدعوى هو عقد الزامي ذو طبيعة خاصة تطبق عليه مما لا يجوز معه اعمال شرط التعويض الذي تضمنه هذا العقد كما في القانون العام باعتباره يتضمن شروط اذعانية