الطعن المجهل بأسبابه ودفوعه لا يُعتدّ به. وتمثيل مؤسسة التأمين أمام القضاء ينعقد لمديرها العام بالنسبة إلى جميع فروعها، ويجوز مخاصمته أمام المحكمة الواقعة في دائرة أي فرع. كما أن تقدير الخبرة والأخذ بها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام التقدير سائغاً.
إذا لم يبين الطاعن ما هي الدفوع التي لم يرد عليها القرار المطعون فيه أو يناقشها سنداً للمادتين 204/206 أصول مدنية الأمر الذي يقتضي معه الالتفات عن أسباب طعنه لهذا السبباستقر الاجتهاد أن المدير العام لمؤسسة للتأمين السورية بصفته هو الممثل للإدارة العامة ولجميع فروع المؤسسة أمام القضاء مما يصح مخاصمته أمام أية محكمة يقع في دائرتها فرع لمؤسسة التأمين مما تغدو محاكم دمشق مختصة مكانياً للنظر في الدعوىاستقر الاجتهاد على أن اعتماد الخبرة والأخذ بها هي أمور موضوعية تستقل بها محاكم الأساس و لا رقابة عليها من محكمة النقض ما دام التقدير في حدود المألوف .