ولاية الجدّ العصبي في حال وفاة الأب أو غيابه غيبةً متقطعة تقوم مقام ولاية الأب في الحقوق المرتبطة بالرعاية والولاية، بما في ذلك حق الرؤية، أما عند وجود الأب فتكون ولاية الجد تالية ولا تُمكّنه من مزاحمة ولاية الأب.
للجد العصبي في حالة وفاة الأب أو غيابه غيبة متقطعة وبحكم ولايته على أحفاده ولاية جبرية حقوقا تتضمن ذات الحقوق التي تتطلبها ولاية الأب على نفس ولده بما فيها حق الأب في الرؤية وهي خلاف ما تتطلبه عندما تأتي تالية ولاية الأب في حالة وجوده والتي تتمسك الطاعنة بها دون وجه حق وذلك سندا لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .