لا يجوز الحكم بالنفقات الطبية أو التعويض عنها إلا بعد التثبت القطعي من الإصابة بوسيلة فنية مختصة، ومطابقة الفواتير المقدمة للحالة المرضية أو الإصابة محل الدعوى.
يجب على المحكمة التحري عن إصابة المصاب بتقرير قطعي من الطبيب الشرعي أو خبرة طبية وعرض الفواتير المبرزة للنفقات الطبية المصروفة عليه فيما إذا كانت تتعلق بحالته و إصابته وحيث أن المحكمة ذهبت إلى غير ذلك مما يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه.