• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد مؤسسة التأمين تاجراً في علاقاتها مع الغير وتتحمل الرسوم والمصاريف إذا خسرت دعواها

مؤسسة التأمين تُعامل كتاجر في علاقاتها مع الغير، فإذا كانت خاسرة في الدعوى وجب إلزامها بالرسوم والمصاريف.

نص الاجتهاد

إن مؤسسة التأمين تاجر في علاقاتها مع الغير وفي حال خسرت دعواها مما يوجب تحملها للرسوم والمصاريف الأمر الذي يقتضي معه رفض الطعن .