مؤسسة التأمين تُعامل كتاجر في علاقاتها مع الغير، فإذا كانت خاسرة في الدعوى وجب إلزامها بالرسوم والمصاريف.
إن مؤسسة التأمين تاجر في علاقاتها مع الغير وفي حال خسرت دعواها مما يوجب تحملها للرسوم والمصاريف الأمر الذي يقتضي معه رفض الطعن .