• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان المحكمة سند إلزام مؤسسة التأمين والتحقق من شمول العقد للركاب ونوع المركبة لتمكين محكمة النقض من رقابتها

يجب على محكمة الموضوع أن تبين أساس إلزام شركة التأمين، وأن تتحقق من مضمون عقد التأمين وحدوده من حيث نوعه وشموله للركاب ونوع المركبة، وإلا كان حكمها قاصراً وموجباً للنقض.

نص الاجتهاد

حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين مستندها في الحكم على مؤسسة التامين وكان عليها أنة تتحرى في عقد التامين لتتبين فيما إذا كان يشمل الركاب فتحدد نوعية هذا العقد هل هو إلزامي أو تكميلي وما يشمله من ركاب ونوع المركبة هل هي خاصة أم عامة لتستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على صحة وسلامة توجه محكمة الموضوع فيما انتهت إليه وحيث أن المحكمة لم تسر على النهج القانوني مما يوجب نقض قرارها .