لا يجوز إلزام المؤمّن بالتعويض عن إصابة من لا يشملهم عقد التأمين الإلزامي صراحةً أو بنص القانون، لأن نطاق التغطية في التأمين الإلزامي يحدّده القانون وحده.
إن قيام مورثي الجهة المدعية بالركوب بالشاحنة الخاصة – بيك اب تويوتا – المؤمنة تأميناً إلزاميا فقط أثناء وقوع الحادث وقيام المحكمة بإلزام المؤسسة العامة السورية للتأمين بدفع تعويض إصابتهم فيه مخالفة لنص القانون وخطأ بتفسير عقد التأمين الإلزامي حيث أن عقد التأمين لا يشملهم بالتعويض بصريح المادة 206 من قانون السير مما يقتض نقض القرار.