عبء إثبات بطلان التبليغ أو التواطؤ في إثبات الغياب، وكذلك عبء إثبات صورية عقد البيع أو وهميته، يقع على من يدعي ذلك؛ فإذا عجز عن الإثبات بقي التبليغ والعقد منتجين لآثارهما القانونية.
حيث أن الطاعن لم يثبت عدم تغيبه عن الجلسة وأن تثبيت غيابه تم بالتواطؤ مع كاتب المحكمة كما لم يثبت كون العقد المبرز في الإضبارة المتعلق ببيع حصته من المركبة موضوع الدعوى وهمياً .