• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط استثناء الحريق الذاتي في وثيقة التأمين باطل

عقد التأمين يمنح المضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين في حدود مبلغ التأمين، وتقدير مقدار التعويض وشكله من إطلاقات قاضي الموضوع بعد ثبوت الضرر، على ألا يتجاوز ما طلبه الخصم أو ما يجيزه القانون.

نص الاجتهاد

توجيه المسؤوليه وتوزيعها وتقدير التعويض – عقد التأمين – متضرر إن عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه شركه التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركه التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له على أن لا يتجاوز حق المتضرر حدود مبلغ التأمين كما أن تقدير التعويض من إطلاقات قضاه الموضوع بدون معقب. قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الأسطواني نائب رئيس محكمة النقض) (المستشاران: السيدان عدنان عرابي ومصباح حلبي) (ج 2092/981 ق 123 ت 14/2/982) (المجموعة: 2857). تعويض الحكم بالتعويض – ثبوت الضرر – الحكم بدخل مدى الحياه إن محكمه الموضوع لا تحكم بالتعويض إلا بعد ثبوت الضرر ويقع على عاتق المضرور إثبات الضرر (اجتهاد محكمه النقض بالقرار رقم 904/994 ت 16/12/980). قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4267/980 ق 599 ت 5/4/982) (المجموعة: 1025، 1026، 3216). تعويض الحكم بالتعويض – ثبوت الضرر – الحكم بدخل مدى الحياه الأصل في التعويض أن يكون مبلغاً من المال يدفع نقداً، إلا أن القانون أجاز للقاضي أن يقرر أن ما يحكم به من التعويض ومن أجل جنايه أو جنحه أدت إلى تعطيل دائم عن العمل يدفع دخلاً مدى الحياه إلى المجني عليه أو إلى ورثته إذا طلبوا ذلك (مد 133 ق.ع). إذا طلب المصاب تعويضاً محدداً بمبلغ معين فليس لمؤسسه التأمينات الاجتماعيه أن تنوب عنه وتطالب الحكم لها بمرتب شهري دائم مقابل ما خصصته له من معاش شهري مقطوع، لأن المؤسسه في قيامها بالتعويض على العامل المصاب لا تفي بالدين المترتب بذمه مسبب الحادث إنما تفي بالدين المترتب بذمتها وإن رجوعها على المسبب لا يستند إلى قواعد الحلول المدني إنما هو مستمد من النصوص القانونيه التي خولتها الرجوع عليه بما تكلفته (مد 46 ق تأمينات اجتماعيه. قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الأسطواني نائب رئيس محكمة النقض) (المستشاران: السيدان سميح الغبرة وضياء الدين ظبيان) (ج 1899/981 ق 1530 ت 25/8/982) (المجموعة: 720، 1767 وللاستئناس 3148). تعويض مؤسسه التأمينات الاجتماعيه – دخل مدى الحياه – حق الحلول لا يجوز الحكم بالتعويض بأكثر مما طلبه المدعي الشخصي. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 828/982 ق 1621 ت 31/8/982) (المجموعة: 3715). يجب عند تحديد التعويض عن فقد البصر الأخذ باعتبار أن للعين ولنعمه البصر أهميه بالغه وظيفه أساسيه وجوهريه في جسم الإنسان وفي تعليمه ومستقبله ما يمكن أن تحجب لفاقدها من ظروف وفرص الحياه وما قد يسببه هذا النقص الجسيم في الرؤيه من صعاب وعقبات وحرمان وآلام. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ا /981 ق 249 ت 21/8/982). تعويض التضامن بين مالك السياره وسائقها وشركه الضمان. يحكم على مالك السياره مع سائقها بالتعويض على وجه التضامن مع شركه الضمان بناء على طلب الادعاء الشخصي (مد 142 ق.ع بدلاله مد 196 ق السير). قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الأسطواني نائب رئيس محكمة النقض) (المستشاران: السيدان سميح الغبرة وضياء الدين ظبيان) (ج 617/982 ق 1887 ت 17/10/982) سائق – مسؤوليه – خطأ المتضرر – مالك المركبه – إهمال – حالات الإعفاء – إن مالك المركبه وسائقها مسؤولان مدنياً بالتكافل والتضامن عن الاضرار التي تنتج عن استعمال المركبه، ويعفى المالك والسائق من هذه المسؤوليه إذا أثبت أن الضرر كان بسبب قوه قاهره أو خطأ خطير من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أن الأشخاص المسؤول عنهم خطأ ما (مد 196 ق السير). – إن ترك مالك السياره أبواب سيارته مفتوحه يشكل إهمالاً من اتخاذ الاحتياطات الكافيه للمحافظه على السياره، والذي من شأنه تسهيل الأمر على الغير لتشغيلها وقيادتها وبالتالي التسبب بإلحاق الضرر بالآخرين. – على المحكمه التحقق عما إذا كانت إحدى حالات الإعفاء المنصوص عنها في الفقره ب من الماده 196 من قانون السير متوفره أم لا قبل تقرير إعفاء مالك السياره وشركه التأمين من المسؤوليه. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ج 5116/1980 ق 1808 ت 13/10/1982).