يظلّ التزام مؤسسة التأمين قائماً تجاه المؤمن له بما سدّده للمتضرر من تعويض متى كان ذلك ضمن نطاق الضمان، ولا تؤثر المصالحة مع المتضرر في هذا الالتزام لمجرد عدم علم المؤسسة بها. والطعن يجب أن يحدد دفوعه وأوجه مخالفته للقرار المطعون فيه تحديداً واضحاً وإلا رُدّ للجهالة.
إن المصالحة مع المتضرر لا يحل مؤسسة التأمين من التزامها بما دفعه المؤمن له للمتضرر ولو كان ذلك دون علمها . إن عدم قيام مؤسسة التأمين ببيان الدفوع التي لم يرد عليها القرار المطعون فيها أو يناقشها سنداً لأحكام المادة /204/ أصول مدنية الأمر الذي يقتضي معه الالتفات عن سبب طعنها هذا للجهالة.