إذا كان الضرر ناتجاً عن مركبة مشمولة بالتأمين الإلزامي، فإن للمضرور حقاً مباشراً قبل مؤسسة التأمين بوصفه من الغير، ولا تسري في مواجهته الدفوع التي يملك المؤمن التمسك بها قبل المؤمن له.
إن المدعي المتضرر يعتبر من الغير بالنسبة لعقد التأمين الجاري بين المؤسسة ومالك السيارة. إن عقد التأمين الإلزامي يعطي للمتضرر حقا مباشراً تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز للمؤسسة التمسك بها قبل المؤمن له وذلك سنداً لأحكام المادة /207/ من قانون السير