• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الحائز قوة القضية المقضية يكون قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الواقعة ولا يجوز إعادة النزاع فيها

إذا صدر حكمٌ فحاز قوة القضية المقضية، امتنع التنازع من جديد في الواقعة التي فصل فيها، وكانت هذه الواقعة ثابتة بحجيةٍ قانونيةٍ قاطعة لا تُدحض بدعوى لاحقة بين الخصوم أنفسهم.

نص الاجتهاد

إن الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية هي عنوان الحقيقة والحقيقة القضائية هي قرينة قانونية قاطعة على حقيقة الواقعة لوجود حقيقتين ترتبطان بحجية الأمر المقضي به وفق المفهوم القانوني لأحكام المادة 80 بينات وحكمة المشرع من ذلك هو ضرورة حسم النزاع