إذا صدر حكمٌ فحاز قوة القضية المقضية، امتنع التنازع من جديد في الواقعة التي فصل فيها، وكانت هذه الواقعة ثابتة بحجيةٍ قانونيةٍ قاطعة لا تُدحض بدعوى لاحقة بين الخصوم أنفسهم.
إن الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية هي عنوان الحقيقة والحقيقة القضائية هي قرينة قانونية قاطعة على حقيقة الواقعة لوجود حقيقتين ترتبطان بحجية الأمر المقضي به وفق المفهوم القانوني لأحكام المادة 80 بينات وحكمة المشرع من ذلك هو ضرورة حسم النزاع