• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب الحكم والرد على الدفوع الجوهرية وذكر أسباب الاستئناف تحت طائلة النقض، وتقدير نسبة الخطأ في الحوادث من مسائل محكمة الموضوع

وجوب تسبيب الأحكام والرد على الدفوع الجوهرية وبيان أسباب الاستئناف من متطلبات النظام العام، ويترتب على إغفالها نقض الحكم، بينما يبقى تقدير الخطأ وتوزيع المسؤولية في الحوادث من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

نص الاجتهاد

يجب أن يتضمن الحكم خلاصة ما قدمه الأطراف من طلبات و دفوع وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية وأسباب الحكم ومنطوقة وان يكون الحكم مشتملا على الأسباب التي بني عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها وحيث أن عدم ذكر أسباب الاستئناف لتبين ذلك هو مخالفة للمادتين 204 و206 أصول مدنية التي هي من القواعد الآمرة المتوجب إتباعها والمتعلقة بالنظام العام مما يوجب النقض لا يعتد بعدم معرفة المدعى عليه الطاعن بالقراءة والكتابة طالما أنه لا ينكر توقيعه على عقد بيع حصته من السيارة مما يوجب رفض الطعنأن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع مما لا وجه لتخطئة الحكم في ما انتهى إليه من تنسيب المسؤولية في ما بين المدعي سائق السيارة الصادمة والطفل المغدور ما دامت المحكمة قد عددت أخطاء كل منهما وقدرت المسؤولية بما يتناسب والخطأ المرتكب