لا يصحّ إلزام وليّ الحدث بوصفه مسؤولاً بالمال ما لم يُدعَ إلى المحكمة بهذه الصفة صراحةً.
لايجوز الزام ولي الحدث كمسؤول بالمال مالم يدع الى المحكمة بهذه الصفة .