إذا طُلبت خبرة طبية لتحديد الإصابة، وجب على المحكمة أن تبتّ في الطلب صراحةً سلباً أو إيجاباً، لأن إغفال الرد عليه يُعدّ قصوراً يعيب الحكم.
يجب على المحكمة ان ترد على طلب اجراء الخبرة الطبية لتحديد الاصابة سلبا أو ايجابا .